حالات سقوط الحق في الاستئناف في محاكم الأردن

الاستئناف هو أحد الوسائل القانونية التي تمكّن الأطراف المتضررة من استئناف الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الدرجة الأولى إلى محاكم الدرجة الثانية. يتيح ذلك فرصة لمراجعة الحكم وتقييم مدى صحته قانونياً.

إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً ويخضع لبعض القيود والشروط التي تؤدي لا سيما إلى سقوطه في بعض الحالات. سنستعرض في هذا المقال أهم الحالات التي تؤدي إلى سقوط الحق في الاستئناف في محاكم الأردن.

سقوط الحق في الاستئناف في محاكم الأردن
سقوط الحق في الاستئناف في محاكم الأردن

يُعدّ الاستئناف إحدى أهمّ ضمانات العدالة في القانون الأردني، حيث يُتيح للمتضرّر من حكمٍ قضائيٍّ فرصة الطعن فيه أمام محكمةٍ أعلى درجةٍ بهدف إعادة النظر فيه وإصدار حكمٍ جديدٍ.

حالات سقوط الحق في الاستئناف:

تنصّ أحكام القانون الأردني على حالاتٍ محددةٍ تَسقط فيها حقّ الطعن بالاستئناف، ومن أهمّ هذه الحالات:

1. سقوط الحقّ بالتنازل:

  • يجوز للمستأنف أن يتنازل عن حقّه في الاستئناف في أيّ وقتٍ قبل صدور حكمٍ باتٍّ من محكمة الاستئناف.
  • يجب أن يكون التنازل صادرًا عن إرادةٍ حرةٍ وواعيةٍ، وأن يتمّ كتابةً أمام كاتب عدلٍ أو في قلم محكمة الاستئناف.
  • لا يجوز التنازل عن حقّ الاستئناف في بعض الحالات، مثل:
    • الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية: مثل أحكام الطلاق والنفقة والحضانة.
    • الأحكام الصادرة في قضايا حقوق العمل: مثل أحكام الفصل التعسفيّ وتحديد الأجر.

2. سقوط الحقّ بمرور المدة:

  • تسقط حقّ الاستئناف بمرور 30 يومًا من تاريخ تبليغ الطاعن بالحكم المُراد استئنافه.
  • تُستثنى من ذلك بعض الحالات، مثل:
    • إذا كان الطاعن قاصرًا أو معتقلاً: فيُمكنه الطعن بالاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ زوال صفة القصور أو الإعتقال.
    • إذا كان الطاعن خارج المملكة الأردنية الهاشمية: فيُمكنه الطعن بالاستئناف خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه بالحكم.

3. سقوط الحقّ بصدور حكمٍ باتٍّ:

  • إذا صدر حكمٌ باتٌّ من محكمة الاستئناف، فإنّ ذلك يُسقط حقّ الطعن بالتمييز.
  • الحكم الباتّ هو الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بأيّ طريقٍ من طرق الطعن القانونية.

4. سقوط الحقّ في بعض الأحكام:

  • تسقط حقّ الاستئناف في بعض الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، مثل:
    • الأحكام الصادرة في قضايا الجنح: إذا لم يزدْ عقوبتها على الحبس لمدّة سنةٍ واحدةٍ أو الغرامة لمدّة 500 دينارٍ أردنيٍّ.
    • الأحكام الصادرة في قضايا المخالفات:

أحكام إضافية:

  • مبدأ انقطاع المدة:
    • يُمكن أن ينقطع سريان مدة سقوط حقّ الاستئناف في بعض الحالات، مثل:
      • إذا قام الطاعن بملاحقة المُستأنف عليه: مثل تقديم طلبٍ لإعادة النظر في الحكم أو رفع دعوىٍ جديدةٍ ضده.
      • إذا طرأ عذرٌ قهريٌّ منع الطاعن من ممارسة حقّه في الاستئناف: مثل المرض أو السفر خارج البلاد.
  • مبدأ عودة المدة:
    • إذا توقّف سريان مدة سقوط حقّ الاستئناف بسبب أحدّ الأسباب المذكورة أعلاه، فإنّه يعود إلى السريان من جديدٍ بعد زوال ذلك السبب.

خاتمة:

يُعَدُّ الاستئناف من الحقوق القانونية الأساسية التي تضمن العدالة وتوفر فرصة لمراجعة الأحكام القضائية. إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا ويُقيَّد بمجموعة من الحالات والشروط التي قد تؤدي إلى سقوطه.

كما وتُعدّ أحكام سقوط الحق في الاستئناف في محاكم الأردن من أهمّ ضمانات سير العدالة، حيث تُؤدّي إلى تحقيق التوازن بين حقّ الفرد في الحصول على العدالة وحقّ المجتمع في إنفاذ القانون.

فهم هذه الحالات يعزز من القدرة على التعامل الصحيح والسليم مع النظام القضائي وضمان تفادي الإخفاقات القانونية التي قد تكلف الوقت والجهد والمال. يُنصح دائمًا باستشارة محامي مختص في حال الشك في أي جانب من جوانب الإجراءات القانونية لضمان حقوق الأطراف المعنية.

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 136

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن